المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي شباب قضاء جزين» مركزها: جزين - مفرق عاراي - الشارع العام - العقار رقم 5056 - القسم رقم 4 - ملك تيريز سليم - الطابق السفلي الأول. غايتها: 1 - جمع الشباب (ذكورا وإناثاً) وتمتين الروابط بين أفراده والعمل على الإرتقاء بالشباب وتحسين أوضاعهم في جميع الميادين الإجتماعية والثقافية والبيئية وفي أي ميدان يحتاجون فيه للمساعدة. كما تهدف الجمعية الى تطوير المهارات الشخصية والفردية للأعضاء وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التواصل مع الآخرين ضمن الثقة والإحترام والمسؤولية والإنضباط السلوكي. 2 - العمل على خفض خطر الإنخراط في بيئة غير آمنة وفي أنشطة غير سليمة والتي تعرض الشباب لفقدان الهوية كتعاطي المخدرات والإدمان على الكحول، وذلك عبر خلق بيئة آمنة. 3 - إقامة الندوات الثقافية والصحية والبيئية بغية التوعية في المجتمعات وبناء جسر من التنوع الثقافي بين القرى. 4 - المشاركة في الأنشطة الإجتماعية بغية التواصل والتفاعل مع مختلف البلدات والقرى. 5 - تشجيع إقامة النشاطات الترفيهية ودعم هذا النوع من الأنشطة لتعزيز التواجد والتواصل في ما بين أبناء البلدات والقرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حكمة أمل ابو زيد ريتا يعقوب صليبا محمود غازي الحاج الكسندر نوال الحداد كريستيان اميل الحداد ريمون نبيه الياس حبيب طانوس الحلو لايان جان نخله رولان جان نجم روني يوسف روحانا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمود غازي الحاج.