جميع التشريعات

قرار رقم 288 10/12/2014

تعليق التداول ببعض أصناف اللبنة

النوع
قرار
الرقم
288
التاريخ
10/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/2014, ص. 4972
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 288 تاريخ 10/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفة اللبنة رقم 23: 1999)،

وحرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامات التجارية التالية: -Fresh milk (انتاج فريش ميلك/ شتورا) -سلامة (انتاج شركة ابراهيم سلامة واخوانه/ زحلة) -المرج (انتاج شركة فريسكو/ زغرتا) -المجذوب (انتاج شركة المجذوب لبيع الالبان والاجبان/ صيدا) وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من الاسواق من انتاج الشركات المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23: 1999 . -يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركات لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يطلب من الشركات الواردة اسماؤها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ مديرية حماية المستهلك بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم