النص الكامل

قرار رقم 288 تاريخ 10/12/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يطلب من الشركات الواردة اسماؤها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ مديرية حماية المستهلك بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239275/article/2/