المادة 1
مادة 1: يلغى نص «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسّسات الماليّة العامة في لبنان التقيد بما يلي: 1 - إجراء إختبارات تدنّي (Impairment Tests) دورية وفقاً لمتطلّبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد باستثناء محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع للمادة الثالثة مكرر من هذا القرار وتكوين المؤونات الإجمالية اللازمة بناءً على نتائج هذه الاختبارات. 2 - عدم تحرير المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكوّنة سابقاً على المحفظة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة. 3 - تكوين احتياطي عام محتسب على أساس المحفظة المشار إليها أعلاه على ألا يقل رصيد الاحتياطي عن نسبة 0.25% من قيمة المحفظة في العام 2014، و0.50% في العام 2015 و1% في العام 2016 و1.5% في العام 2017. يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية (Tier One Capital). تعفى من تكوين هذا الاحتياطي العام المصارف والمؤسسات المالية التي يكون رصيد المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكوّن لديها على محفظة القروض المشار اليها أعلاه لا يقلّ عن 0.25% في نهاية عام 2014 و0.50% في نهاية عام 2015 و1% في نهاية عام 2016 و1.5% في نهاية عام 2017 .