All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11917 24/12/2014

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11917
Date
24/12/2014
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2015, p. 108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 11917 تاريخ 24/12/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسّسات الماليّة العامة في لبنان التقيد بما يلي: 1 - إجراء إختبارات تدنّي (Impairment Tests) دورية وفقاً لمتطلّبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد باستثناء محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع للمادة الثالثة مكرر من هذا القرار وتكوين المؤونات الإجمالية اللازمة بناءً على نتائج هذه الاختبارات. 2 - عدم تحرير المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكوّنة سابقاً على المحفظة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة. 3 - تكوين احتياطي عام محتسب على أساس المحفظة المشار إليها أعلاه على ألا يقل رصيد الاحتياطي عن نسبة 0.25% من قيمة المحفظة في العام 2014، و0.50% في العام 2015 و1% في العام 2016 و1.5% في العام 2017. يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية (Tier One Capital). تعفى من تكوين هذا الاحتياطي العام المصارف والمؤسسات المالية التي يكون رصيد المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكوّن لديها على محفظة القروض المشار اليها أعلاه لا يقلّ عن 0.25% في نهاية عام 2014 و0.50% في نهاية عام 2015 و1% في نهاية عام 2016 و1.5% في نهاية عام 2017 .

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تكوين مؤونات إجماليّة (Collective Provisions) على محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، وذلك بناءً على إختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلّبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقلّ رصيد هذه المؤونات عن 0.25% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و0.50% في نهاية عام 2015 و1% في نهاية عام 2016 و1.5% في نهاية عام 2017 وعلى أن لا يتمّ تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكوّنة سابقاً. بغية احتساب هذه المؤونات تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم.»

المادة 3

مادة 3: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 24 كانون الاول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه