جميع التشريعات

علم وخبر رقم 77 15/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ذومال» (Zoomaal Org) مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
77
التاريخ
15/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2015, ص. 201-202
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 77 تاريخ 15/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ذومال» (Zoomaal Org) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15753 تاريخ 23/9/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ذومال» (Zoomaal Org). مركزها: بيروت - تلة الخياط - شارع المزرعة - العقار رقم 4898 - القسم رقم 14 - ملك محمد مبدع توفيق عبسي حلبي. غايتها: 1 - المساهمة في تنظيم حملات إعلامية ونشاطات وورش عمل بهدف توعية المجتمع وخصوصاً الشباب والطلاب حول كيفية الحصول على التمويل الجماعي. 2 - المساهمة في التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتسهيل إجراءات التمويل الجماعي المشاريع الإبداعية. 3 - المساهمة في دعم مساعدة أصحاب المشاريع والرياديين من خلال تقديم المنح المالية. 4 - المساهمة في تأسيس منتديات في المؤسسات التعليمية لمساعدة المشاريع الإبداعية على الحصول على التمويل الجماعي. 5 - المساهمة في استخدام الإنترنت كوسيلة لتحقيق أهداف الجمعية. 6 - المساهمة في العمل على بناء قاعدة بيانات تعنى بتسهيل عمل الجمعية وأعضائها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدالله محمد مبدع عبسي حلبي رامي محمد بنايوتي علي حسن شحاذي احمد محمد نور الدين كحاله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله محمد مبدع عبسي حلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق