المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ذومال» (Zoomaal Org). مركزها: بيروت - تلة الخياط - شارع المزرعة - العقار رقم 4898 - القسم رقم 14 - ملك محمد مبدع توفيق عبسي حلبي. غايتها: 1 - المساهمة في تنظيم حملات إعلامية ونشاطات وورش عمل بهدف توعية المجتمع وخصوصاً الشباب والطلاب حول كيفية الحصول على التمويل الجماعي. 2 - المساهمة في التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتسهيل إجراءات التمويل الجماعي المشاريع الإبداعية. 3 - المساهمة في دعم مساعدة أصحاب المشاريع والرياديين من خلال تقديم المنح المالية. 4 - المساهمة في تأسيس منتديات في المؤسسات التعليمية لمساعدة المشاريع الإبداعية على الحصول على التمويل الجماعي. 5 - المساهمة في استخدام الإنترنت كوسيلة لتحقيق أهداف الجمعية. 6 - المساهمة في العمل على بناء قاعدة بيانات تعنى بتسهيل عمل الجمعية وأعضائها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدالله محمد مبدع عبسي حلبي رامي محمد بنايوتي علي حسن شحاذي احمد محمد نور الدين كحاله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله محمد مبدع عبسي حلبي.