النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: على المرخص له ان يبرز لدائرة الضرائب غير المباشرة السجل المذكور في المادة السادسة عند كل عملية فتح اعتماد للآلة الواسمة، وعليه في نفس الوقت ان يزود الدائرة بصور عن الصكوك والكتابات الخاضعة لرسم الطابع المالي النسبي الموسومة من قبله منذ تاريخ آخر فتح اعتماد، وان تكون الوسمة ظاهرة بشكل واضح على هذه الصور. مع لائحة تفصيلية بمضمون هذه الصكوك والكتابات، مطبوعة وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. كما يتوجب على المرخص له ان يبرز لدائرة الضرائب غير المباشرة ما تطلبه من صكوك أو كتابات تم تدوين معلومات متعلقة بها على السجل الخاص.

المادة 9 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239492/article/9/