النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: على رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه من مراقبي الدائرة، الاطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي، وعلى لائحة المعلومات المرفقة بالصور، والتأشير عليهما. قبل الموافقة على إعادة فتح اعتماد لآلة الوسم.

المادة 10 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239492/article/10/