جميع التشريعات

علم وخبر رقم 130 29/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحياة الإنسانيّة العالميّة» مركزها: برقايل - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
130
التاريخ
29/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2015, ص. 355-356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 130 تاريخ 29/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحياة الإنسانيّة العالميّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11459 تاريخ 11/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحياة الإنسانيّة العالميّة» مركزها: برقايل - حيّ الدوره - العقار رقم 1081 - الشارع العام - بناية محمد المصري - الطابق الأول - قضاء عكار. غايتها: - محاربة الأميّة والجهل والحدّ من التسريب المدرسيّ والسعي في إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصّة في لبنان والخارج. -المساهمة في تشجيع الأعمال والأشغال والإبداعات الإنسانيّة. -المساهمة في إقامة المعارض والمحاضرات والندوات لتحقيق الأهداف. -المشاركة في تقديم المساعدات العينية والإغاثيّة للفقراء والمحتاجين وأصحاب الحالات الخاصة بالتعاون مع الجهّات المعنيّة في لبنان والخارج. -تأهيل وتنمية القدرات الشبابيّة العلميّة والعمليّة والمهنيّة وإقامة مركز لهم بالتنسيق مع الجهات المختصّة في لبنان والخارج. -إقامة مستوصف تابع للجمعيّة بالتعاون مع الجهّات المعنيّة. -إقامة مركز لرعاية العجزة والمسنين وإيواء الأيتام واللّقطاء والمشرّدين بالتعاون مع الجهّة المختصّة. -تأهيل وعلاج وتوعية الشباب من آفات المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع بالتعاون مع المختصّين. -الإهتمام بالتنوع البيئيّ والمناخيّ والنباتيّ والحيوانيّ وحماية الثروة السمكيّة والتحذير من تلوّث البحار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. -السعي بإحياء وتطوير الحرف والصناعات اليدويّة بمختلف أنواعها وذلك بإنشاء مراكز للتدريب عليها ولصونها من الإنقراض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محي الدين علي محي الدين قرحاني الشيخ عياش احمد احمد د. محمد علي علي وهيب محمد سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محي الدين علي محي الدين قرحاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق