المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحياة الإنسانيّة العالميّة» مركزها: برقايل - حيّ الدوره - العقار رقم 1081 - الشارع العام - بناية محمد المصري - الطابق الأول - قضاء عكار. غايتها: - محاربة الأميّة والجهل والحدّ من التسريب المدرسيّ والسعي في إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصّة في لبنان والخارج. -المساهمة في تشجيع الأعمال والأشغال والإبداعات الإنسانيّة. -المساهمة في إقامة المعارض والمحاضرات والندوات لتحقيق الأهداف. -المشاركة في تقديم المساعدات العينية والإغاثيّة للفقراء والمحتاجين وأصحاب الحالات الخاصة بالتعاون مع الجهّات المعنيّة في لبنان والخارج. -تأهيل وتنمية القدرات الشبابيّة العلميّة والعمليّة والمهنيّة وإقامة مركز لهم بالتنسيق مع الجهات المختصّة في لبنان والخارج. -إقامة مستوصف تابع للجمعيّة بالتعاون مع الجهّات المعنيّة. -إقامة مركز لرعاية العجزة والمسنين وإيواء الأيتام واللّقطاء والمشرّدين بالتعاون مع الجهّة المختصّة. -تأهيل وعلاج وتوعية الشباب من آفات المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع بالتعاون مع المختصّين. -الإهتمام بالتنوع البيئيّ والمناخيّ والنباتيّ والحيوانيّ وحماية الثروة السمكيّة والتحذير من تلوّث البحار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. -السعي بإحياء وتطوير الحرف والصناعات اليدويّة بمختلف أنواعها وذلك بإنشاء مراكز للتدريب عليها ولصونها من الإنقراض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محي الدين علي محي الدين قرحاني الشيخ عياش احمد احمد د. محمد علي علي وهيب محمد سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محي الدين علي محي الدين قرحاني.