جميع التشريعات

علم وخبر رقم 131 29/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «زينب وزهراء» {Zeinab & Zahraa} مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
131
التاريخ
29/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2015, ص. 356-357
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 131 تاريخ 29/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زينب وزهراء» {Zeinab & Zahraa} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5881 تاريخ 3/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زينب وزهراء» {Zeinab & Zahraa} مركزها: بئر حسن - شارع السلطان ابراهيم - العقار رقم 4350 - القسم رقم 10 - مبنى SAIDPOUN - البلوك D - ملك زينب ابراهيم الزين - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تقديم الخدمات والمساعدات في كافة ميادين العمل الإجتماعي من أجل خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود. 2 - تقديم المساعدات والمساهمة في العمل الإنمائي لما فيه المصلحة العامة. 3 - مساندة ودعم مشاريع الهيئات الإعلامية والإجتماعية والثقافية التي ترمي الى إنماء الحس المدني لدى المجتمع. 4 - وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري وإجتماعي وإنساني من شأنه رعاية الأطفال والعجزة والمرضى المحتاجين وذوي الدخل المحدود. وللغايات المذكورة أعلاه يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان وخارجه شرط التقيد بأحكام القانون المتعلق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وأية أصول ثابتة ومتحركة مالية وغير مالية لأجل تحقيق المشاريع الخيرية والإجتماعية والإنسانية والثقافية التي تكون الهيئة الإدارية قد قررتها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينب ابراهيم الزين كرم لبيب الطويل زهرة ابراهيم الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كرم لبيب الطويل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق