المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زينب وزهراء» {Zeinab & Zahraa} مركزها: بئر حسن - شارع السلطان ابراهيم - العقار رقم 4350 - القسم رقم 10 - مبنى SAIDPOUN - البلوك D - ملك زينب ابراهيم الزين - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تقديم الخدمات والمساعدات في كافة ميادين العمل الإجتماعي من أجل خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود. 2 - تقديم المساعدات والمساهمة في العمل الإنمائي لما فيه المصلحة العامة. 3 - مساندة ودعم مشاريع الهيئات الإعلامية والإجتماعية والثقافية التي ترمي الى إنماء الحس المدني لدى المجتمع. 4 - وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري وإجتماعي وإنساني من شأنه رعاية الأطفال والعجزة والمرضى المحتاجين وذوي الدخل المحدود. وللغايات المذكورة أعلاه يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان وخارجه شرط التقيد بأحكام القانون المتعلق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وأية أصول ثابتة ومتحركة مالية وغير مالية لأجل تحقيق المشاريع الخيرية والإجتماعية والإنسانية والثقافية التي تكون الهيئة الإدارية قد قررتها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينب ابراهيم الزين كرم لبيب الطويل زهرة ابراهيم الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كرم لبيب الطويل.