جميع التشريعات

قرار رقم 8 14/01/2015

تحديد نسبة الملح في كافة انواع الخبز

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
14/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 286
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 14/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المواد 3 و4 و7 منه،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجب على الافران والمؤسسات التي تنتج الخبز بكافة انواعه أن تدرج على لصقات السلعة أو التوضيب نسبة الملح المستعمل في صناعة الخبز.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/1/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم