المادة 1
يجب على الافران والمؤسسات التي تنتج الخبز بكافة انواعه أن تدرج على لصقات السلعة أو التوضيب نسبة الملح المستعمل في صناعة الخبز.
قرار Decision No. 8 14/01/2015
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المواد 3 و4 و7 منه،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
يجب على الافران والمؤسسات التي تنتج الخبز بكافة انواعه أن تدرج على لصقات السلعة أو التوضيب نسبة الملح المستعمل في صناعة الخبز.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/1/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم