جميع التشريعات

قرار رقم 241 10/02/2015

إعلان حل مجلس بلدية جورة الترمس - قضاء كسروان وتكليف قائمقام كسروان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
241
التاريخ
10/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/2015, ص. 429
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 241 تاريخ 10/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على افادة مأمور نفوس كسروان المتضمنة نقل قيد عضو مجلس بلدية جورة الترمس السيدة مايا جوزف قرقماز بزواجها الى بلدة الغينة والمنفذ برقم 158 تاريخ 22/10/2013 .

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 599 تاريخ 4/6/2013 الذي اعتبر نقل القيد بالزواج فقداناً لاحد شروط العضوية، وبالتالي وجوب الاقالة الحكمية من عضوية المجلس البلدي،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1651/ب تاريخ 28/1/2015،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جورة الترمس - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام كسروان القيام بأعمال مجلس بلدية جورة الترمس حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق