المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جورة الترمس - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 241 10/02/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على افادة مأمور نفوس كسروان المتضمنة نقل قيد عضو مجلس بلدية جورة الترمس السيدة مايا جوزف قرقماز بزواجها الى بلدة الغينة والمنفذ برقم 158 تاريخ 22/10/2013 .
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 599 تاريخ 4/6/2013 الذي اعتبر نقل القيد بالزواج فقداناً لاحد شروط العضوية، وبالتالي وجوب الاقالة الحكمية من عضوية المجلس البلدي،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1651/ب تاريخ 28/1/2015،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جورة الترمس - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام كسروان القيام بأعمال مجلس بلدية جورة الترمس حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق