المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 12327 / 2016 )
على جميع المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان القيام بما يلي:
1 - اعداد لائحة بحقوق وواجبات العملاء تتضمّن على الأقل المعلومات المذكورة في الملحق المرفق. تعدّ هذه اللائحة باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية يختارها المصرف أو المؤسسة المالية.
2 - وضع اللائحة المذكورة أعلاه بتصرف العملاء في المركز الرئيسي والفروع كافة على ان تصاغ بشكل واضح ومفهوم من غالبية المعنيين.
3 - تزويد كل عميل بنسخة عن هذه اللائحة، على ان يقوم الموظف المعني بشرح محتواها وتوعيته على اهمّيتها.
4 - الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".
5 - نشر هذه اللائحة على الموقع الإلكترونيّ للمصرف أو للمؤسّسة الماليّة وعبر وسائل التواصل الأخرى.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على جميع المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان القيام بما يلي:
1 - اعداد لائحة بحقوق وواجبات العملاء تتضمّن على الأقل المعلومات المذكورة في الملحق المرفق. تعدّ هذه اللائحة باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية يختارها المصرف أو المؤسسة المالية.
2 - وضع اللائحة المذكورة أعلاه بتصرف العملاء في المركز الرئيسي والفروع كافة على ان تصاغ بشكل واضح ومفهوم من غالبية المعنيين.
3 - تزويد كل عميل بنسخة عن هذه اللائحة، على ان يقوم الموظف المعني بشرح محتواها وتوعيته على اهمّيتها.
4 - الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".
5 - نشر هذه اللائحة على الموقع الإلكترونيّ للمصرف أو للمؤسّسة الماليّة وعبر وسائل التواصل الأخرى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (4)) بموجب قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016, المادة 1, 08/09/2016
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
- 4" الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".