النص الكامل

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 08/09/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12327 / 2016 )

على جميع المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان القيام بما يلي:

1 - اعداد لائحة بحقوق وواجبات العملاء تتضمّن على الأقل المعلومات المذكورة في الملحق المرفق. تعدّ هذه اللائحة باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية يختارها المصرف أو المؤسسة المالية.

2 - وضع اللائحة المذكورة أعلاه بتصرف العملاء في المركز الرئيسي والفروع كافة على ان تصاغ بشكل واضح ومفهوم من غالبية المعنيين.

3 - تزويد كل عميل بنسخة عن هذه اللائحة، على ان يقوم الموظف المعني بشرح محتواها وتوعيته على اهمّيتها.

4 - الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".

5 - نشر هذه اللائحة على الموقع الإلكترونيّ للمصرف أو للمؤسّسة الماليّة وعبر وسائل التواصل الأخرى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/09/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/09/2016 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    على جميع المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان القيام بما يلي:

    1 - اعداد لائحة بحقوق وواجبات العملاء تتضمّن على الأقل المعلومات المذكورة في الملحق المرفق. تعدّ هذه اللائحة باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية يختارها المصرف أو المؤسسة المالية.

    2 - وضع اللائحة المذكورة أعلاه بتصرف العملاء في المركز الرئيسي والفروع كافة على ان تصاغ بشكل واضح ومفهوم من غالبية المعنيين.

    3 - تزويد كل عميل بنسخة عن هذه اللائحة، على ان يقوم الموظف المعني بشرح محتواها وتوعيته على اهمّيتها.

    4 - الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".

    5 - نشر هذه اللائحة على الموقع الإلكترونيّ للمصرف أو للمؤسّسة الماليّة وعبر وسائل التواصل الأخرى.

المادة 2 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/239691/article/2/