The whole text

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء In force

المادة 2

المادة 2

Amended 08/09/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12327 / 2016 )

على جميع المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان القيام بما يلي:

1 - اعداد لائحة بحقوق وواجبات العملاء تتضمّن على الأقل المعلومات المذكورة في الملحق المرفق. تعدّ هذه اللائحة باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية يختارها المصرف أو المؤسسة المالية.

2 - وضع اللائحة المذكورة أعلاه بتصرف العملاء في المركز الرئيسي والفروع كافة على ان تصاغ بشكل واضح ومفهوم من غالبية المعنيين.

3 - تزويد كل عميل بنسخة عن هذه اللائحة، على ان يقوم الموظف المعني بشرح محتواها وتوعيته على اهمّيتها.

4 - الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".

5 - نشر هذه اللائحة على الموقع الإلكترونيّ للمصرف أو للمؤسّسة الماليّة وعبر وسائل التواصل الأخرى.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/09/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/09/2016 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016, art. 1 · the Lebanese University's text

    على جميع المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان القيام بما يلي:

    1 - اعداد لائحة بحقوق وواجبات العملاء تتضمّن على الأقل المعلومات المذكورة في الملحق المرفق. تعدّ هذه اللائحة باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية يختارها المصرف أو المؤسسة المالية.

    2 - وضع اللائحة المذكورة أعلاه بتصرف العملاء في المركز الرئيسي والفروع كافة على ان تصاغ بشكل واضح ومفهوم من غالبية المعنيين.

    3 - تزويد كل عميل بنسخة عن هذه اللائحة، على ان يقوم الموظف المعني بشرح محتواها وتوعيته على اهمّيتها.

    4 - الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".

    5 - نشر هذه اللائحة على الموقع الإلكترونيّ للمصرف أو للمؤسّسة الماليّة وعبر وسائل التواصل الأخرى.

المادة 2 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/law/239691/article/2/