المادة 9
يتعرّض المصرف أو المؤسسة المالية المخالفة لأحكام هذا القرار الى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسيلف.
أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء نافذ
يتعرّض المصرف أو المؤسسة المالية المخالفة لأحكام هذا القرار الى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسيلف.
المادة 9 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/239691/article/9/