النص الكامل

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء نافذ

المادة 10

المادة 10

معدلة 08/09/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12327 / 2016 )

مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015

للتقيد بأحكامه

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/09/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/09/2016 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015

    للتقيد بأحكامه

المادة 10 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/239691/article/10/