جميع التشريعات

علم وخبر رقم 364 28/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأعمدة الثلاثة التراثية» مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
364
التاريخ
28/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2015, ص. 471-472
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 364 تاريخ 28/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأعمدة الثلاثة التراثية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10722 تاريخ 25/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأعمدة الثلاثة التراثية». مركزها: زحلة - الأوتوستراد - حوش الأمراء - العقار رقم 92 - القسم رقم 8 - سنتر هراوي 92 - ملك طارق الياس الغريب - الطابق الثاني. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية هي: دعم وتنفيذ مختلف المشاريع التراثية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والوطنية على سبيل المثال لا الحصر: 1 - العمل على رفع مستوى أعضائها العلمي والثقافي والإجتماعي والصحي والتربوي وعلى تقديم المساعدات لهم في أيّ ميدان قد يحتاجون فيه للمساعدة. 2 - تقديم المساعدات الخيرية والإجتماعية للفقراء والمحتاجين. 3 - المحافظة على التراث والأبنية التراثية والمعالم التراثية والثقافية. 4 - منح جوائز بإسم الجمعية لمكافأة التفوق والإبداع. 5 - تنظيم محاضرات وإجتماعات ولقاءات تهدف الى التوعية والتواصل الفكري والثقافي. 6 - الإهتمام بالبيئة والشؤون البيئية. 7 - إنشاء وتطوير مواقع وصفحات إلكترونية للإضاءة على أمور واردة أعلاه. 8 - دعم القطاعات ذات المنفعة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق الياس الغريب مارون جان جبرايل البير الياس الكعدي سليم دياب هدلا شكيب محمد داود جورج البير الكعدي جوي الياس عزام ابرهيم نجيب الرياشي سامي وديع التيني بول جوزيف صهيون جبران اديب اندراوس بيار جورج الشيخاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق الياس الغريب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق