المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأعمدة الثلاثة التراثية». مركزها: زحلة - الأوتوستراد - حوش الأمراء - العقار رقم 92 - القسم رقم 8 - سنتر هراوي 92 - ملك طارق الياس الغريب - الطابق الثاني. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية هي: دعم وتنفيذ مختلف المشاريع التراثية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والوطنية على سبيل المثال لا الحصر: 1 - العمل على رفع مستوى أعضائها العلمي والثقافي والإجتماعي والصحي والتربوي وعلى تقديم المساعدات لهم في أيّ ميدان قد يحتاجون فيه للمساعدة. 2 - تقديم المساعدات الخيرية والإجتماعية للفقراء والمحتاجين. 3 - المحافظة على التراث والأبنية التراثية والمعالم التراثية والثقافية. 4 - منح جوائز بإسم الجمعية لمكافأة التفوق والإبداع. 5 - تنظيم محاضرات وإجتماعات ولقاءات تهدف الى التوعية والتواصل الفكري والثقافي. 6 - الإهتمام بالبيئة والشؤون البيئية. 7 - إنشاء وتطوير مواقع وصفحات إلكترونية للإضاءة على أمور واردة أعلاه. 8 - دعم القطاعات ذات المنفعة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق الياس الغريب مارون جان جبرايل البير الياس الكعدي سليم دياب هدلا شكيب محمد داود جورج البير الكعدي جوي الياس عزام ابرهيم نجيب الرياشي سامي وديع التيني بول جوزيف صهيون جبران اديب اندراوس بيار جورج الشيخاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق الياس الغريب.