جميع التشريعات

علم وخبر رقم 379 02/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «لايف لاين (LIFE LINE)» مركزها: بيت مري - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
379
التاريخ
02/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2015, ص. 473-474
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2278 تاريخ 17/10/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 379 تاريخ 02/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لايف لاين (LIFE LINE)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16622 تاريخ 27/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لايف لاين (LIFE LINE)» مركزها: بيت مري - شارع مار ساسين - قضاء المتن. غايتها: 1 - شد أواصر الألفة وإنماء روح التعاون في نفوس المنتسبين إليها. 2 - السهر على مصالح المنتسبين ومؤازرتهم في سعيهم لتدبير شؤونهم وشؤون من هم على عاتقهم. 3 - دعم المنتسبين في كل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مصالحهم المحقة ومعنوياتهم. 4 - مواكبة مختلف الجمعيات المماثلة في مسار نشاطاتها وخاصة مؤسسة جاد للبقاء بعلاقة وطيدة معها وتطوير أهدافها. 5 - المحافظة على التراث اللبناني وإنماء الحس الوطني وبث روح التضحية والعطاء والمساعدة والإشتراك عند اللوزم في الزود عن الوطن. 6 - صهر عناصر المنتسبين إليها وجعلها نموذجاً وطنياً للعيش المشترك. 7 - مساعدة المحتاجين والمعوقين في مختلف المجالات والمناسبات العائلية والإجتماعية والدينية وسواها ضمن إمكاناتها المادية والبشرية. 8 - المساهمة بالنشاطات في مختلف المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد يوسف الياس روكز يارا صلاح بو عون انطوان رأفت الأسمر سلمى يوسف روكز ربى ايلي الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد يوسف الياس روكز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق