المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لايف لاين (LIFE LINE)» مركزها: بيت مري - شارع مار ساسين - قضاء المتن. غايتها: 1 - شد أواصر الألفة وإنماء روح التعاون في نفوس المنتسبين إليها. 2 - السهر على مصالح المنتسبين ومؤازرتهم في سعيهم لتدبير شؤونهم وشؤون من هم على عاتقهم. 3 - دعم المنتسبين في كل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مصالحهم المحقة ومعنوياتهم. 4 - مواكبة مختلف الجمعيات المماثلة في مسار نشاطاتها وخاصة مؤسسة جاد للبقاء بعلاقة وطيدة معها وتطوير أهدافها. 5 - المحافظة على التراث اللبناني وإنماء الحس الوطني وبث روح التضحية والعطاء والمساعدة والإشتراك عند اللوزم في الزود عن الوطن. 6 - صهر عناصر المنتسبين إليها وجعلها نموذجاً وطنياً للعيش المشترك. 7 - مساعدة المحتاجين والمعوقين في مختلف المجالات والمناسبات العائلية والإجتماعية والدينية وسواها ضمن إمكاناتها المادية والبشرية. 8 - المساهمة بالنشاطات في مختلف المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد يوسف الياس روكز يارا صلاح بو عون انطوان رأفت الأسمر سلمى يوسف روكز ربى ايلي الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد يوسف الياس روكز.