المادة 1
مادة 1: التعاريف تستعمل لاغراض هذا القرار التعاريف التالية: الشوائب: هي كل ما هو غريب عن حبوب المادة المعنية بالمواصفة. الحبوب التالفة: هي الحبوب الكاملة او المكسورة المتضررة بفعل الفطريات والتفحم او المنخورة او الضامرة.
قرار رقم 160 04/03/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لاسيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة) لاسيما المادة 80 والمادة 91 منه،
بناء على القرار رقم 315/1 تاريخ 21/7/2008 المتعلق بتنظيم تصدير واستيراد الاعلاف واستعمالها ضمن الاراضي اللبنانية،
وبعد استشارة عدد من المعنيين في قطاع الاعلاف من باحثين ومربين ومستوردين،
وبعد الاطلاع على المعايير والاجراءات العالمية في مجال الاعلاف،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 4662/4 تاريخ 4 تشرين الاول 2012،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 5735/6 تاريخ 26 أيلول 2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: التعاريف تستعمل لاغراض هذا القرار التعاريف التالية: الشوائب: هي كل ما هو غريب عن حبوب المادة المعنية بالمواصفة. الحبوب التالفة: هي الحبوب الكاملة او المكسورة المتضررة بفعل الفطريات والتفحم او المنخورة او الضامرة.
مادة 2:
اولاً: الشروط العامة لاستيراد الحبوب العلفية يجب ان تكون الحبوب:
(أ) متجانسة من حيث اللون والشكل،
(ب) خالية من الروائح الكريهة او الغريبة عن المنتج
(ج) خالية من البذور السامة. يجب ان تتطابق المواصفات الكيميائية للحبوب والمواد العلفية مع المواصفات المحددة في الملحق رقم (2) كما يجب ان تكون مستويات المواد غير المرغوب فيها في المواد العلفية مطابقة للحدود المذكورة في الملحق رقم (1).
ثانياً: اضافة الى الشروط العامة الواردة في اولاً اعلاه يشترط في الحبوب او المواد العلفية المستوردة ان تستوفي الشروط الخاصة التالية: (الجداول المرفقة)
مسحوق السمك (fish meal): - خال من السلمونيلا في عينة من 25 غرام. نقل الشمندر (sugar beet pulp): - نسبة الرطوبة: 14% حد اقصى - سيكروز 7% (sucrose) حد ادنى مولاس (molasses): - غير متخمر - السكر: 52% حد ادنى - سيكروز (sucrose(: 33.5 حد ادنى - درجة بريكس: 81.5% (حد ادنى)
مادة 3: اضافة الى المواصفات والاختبارات المذكورة اعلاه والاختبارات الواردة في الملحق رقم اثنان المرفق لا يجب ان تتخطى نسبة الافلاتوكسين ب1 (AFLATOXINE B1) النسب التالية: - 0.02 جزء بالمليون (ppm 0.02) في المواد العلفية الاولية النباتية واعلاف الدواجن والخنازير. - 0.005 جزء بالمليون (ppm 0.005) في الاعلاف الجاهزة للحيوانات الحلوب. - 0.01 جزء بالمليون (ppm 0.01) في اعلاف صغار المجترات.
(عدلت بموجب قرار 728 / 2015 )
مادة 4:
- يجب ان ترفق كل ارسالية مواد علفية، مستوردة، من منشأ نباتي بشهادة صحية زراعية صادرة عن السلطات الزراعية في بلد المصدر.
- ترفق كل ارسالية مواد علفية، مستوردة، من منشأ حيواني بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في بلد المصدر.
- كما يجب ان ترفق كل ارسالية مواد علفية غير مذكورة في الملحق رقم اثنان من هذا القرار بشهادة تحليل تبين تركيبها الكيميائي على ان يتم \ اجراء تحاليل التركيب الكيميائي للمطابقة مع شهادة التحليل المرفقة بالشحنة.
في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي اللبناني مع احتساب هامش 5% لمصلحة المستورد.
- يجب ان ترفق كل ارسالية مواد علفية باستثناء المزيدات العلفية، بشهادة تحليل تبين بنسبة البروتين الخام على ان يتم اجراء تحاليل التركيب الكيميائي للمطابقة مع شهادة التحليل المرفقة بالشحنة. في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي اللبناني مع احتساب هامش 5% لمصلحة المستورد.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
مادة 4:
- يجب ان ترفق كل ارسالية مواد علفية، مستوردة، من منشأ نباتي بشهادة صحية زراعية صادرة عن السلطات الزراعية في بلد المصدر.
- ترفق كل ارسالية مواد علفية، مستوردة، من منشأ حيواني بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في بلد المصدر.
- كما يجب ان ترفق كل ارسالية مواد علفية غير مذكورة في الملحق رقم اثنان من هذا القرار بشهادة تحليل تبين تركيبها الكيميائي على ان يتم \ اجراء تحاليل التركيب الكيميائي للمطابقة مع شهادة التحليل المرفقة بالشحنة.
في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي اللبناني مع احتساب هامش 5% لمصلحة المستورد.
- يجب ان ترفق كل ارسالية مواد علفية باستثناء المزيدات العلفية، بشهادة تحليل تبين بنسبة البروتين الخام على ان يتم اجراء تحاليل التركيب الكيميائي للمطابقة مع شهادة التحليل المرفقة بالشحنة. في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي اللبناني مع احتساب هامش 5% لمصلحة المستورد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قرار رقم 728 تاريخ 10/08/2015, المادة 1, 25/08/2016
تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القرار 160/1 تاريخ 4/3/2015 لتصبح على الشكل التالي:
المادة الرابعة: - يجب ان ترفق كل ارسالية مواد علفية باستثناء المزيدات العلفية، بشهادة تحليل تبين بنسبة البروتين الخام على ان يتم اجراء تحاليل التركيب الكيميائي للمطابقة مع شهادة التحليل المرفقة بالشحنة. في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي اللبناني مع احتساب هامش 5% لمصلحة المستورد.
مادة 5: تخضع المواد العلفية المستوردة عند وصولها الى المعبر الحدودي اللبناني للتحليل في احد المختبرات اللبنانية المعتمدة من وزارة الزراعة اللبنانية، للتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في المادتين الثانية والثالثة وفي الملحق رقم اثنان من هذا القرار وذلك قبل السماح بإدخالها الى لبنان.
مادة 6: يتم الكشف الحسي على ارساليات المواد العلفية النباتية من قبل احد موظفي الحجر الصحي الزراعي وتسحب عينة تمثيلية بنسبة 1/50000 من الارسالية الاصلية من اماكن مختلفة من الارسالية وبشكل متوازن افقياً وعامودياً. تسحب من العينة التمثيلية عينة الاختبار بطريقة عشوائية على ان لا يقل وزنها عن 2000 غرام. يقوم بسحب العينة التمثيلية وعينة الاختبار احد موظفي الحجر الصحي الزراعي بحضور صاحب العلاقة او من ينوب عنه. اما المواد ذات المنشأ الحيواني او المعدني الصناعي او الاعلاف المركبة الجاهزة والمزيدات العلفية، المعدة لتغذية الحيوان فتخضع للكشف من قبل الحجر الصحي البيطري وتعتمد عند سحب العينات الآلية المتبعة في الحجر الصحي البيطري.
مادة 7: يمنع استيراد وتصنيع واستعمال مسحوق اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المخصصة للدواجن والمجترات والمحتوية على بروتينات حيوانية. يستثنى من هذا المنع مسحوق السمك.
(عدلت بموجب قرار 728 / 2015 )
مادة 8: عند بيع أية كمية من اية مادة علفية، مع تأكيد وجوب التقيد بالمادة العاشرة من القرار 159/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 4/3/2015 يجب ان تتضمن الفاتورة المحررة المواصفات الفنية للمواد المباعة على ان تشمل هذه المواصفات على الاقل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين للمواد المباعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 728 تاريخ 10/08/2015, المادة 3, 25/08/2016
تصبح المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة كما ورد ادناه:
المادة الثامنة: عند بيع أية كمية من اية مادة علفية، مع تأكيد وجوب التقيد بالمادة العاشرة من القرار 159/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 4/3/2015 يجب ان تتضمن الفاتورة المحررة المواصفات الفنية للمواد المباعة على ان تشمل هذه المواصفات على الاقل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين للمواد المباعة.
المادة التاسعة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة العاشرة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
(عدلت بموجب قرار 728 / 2015 )
مادة 9 : ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 728 تاريخ 10/08/2015, المادة 3, 25/08/2016
تصبح المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة كما ورد ادناه:
المادة الثامنة: عند بيع أية كمية من اية مادة علفية، مع تأكيد وجوب التقيد بالمادة العاشرة من القرار 159/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 4/3/2015 يجب ان تتضمن الفاتورة المحررة المواصفات الفنية للمواد المباعة على ان تشمل هذه المواصفات على الاقل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين للمواد المباعة.
المادة التاسعة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة العاشرة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 10 : يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 728 تاريخ 10/08/2015, المادة 3, 25/08/2016
تصبح المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة كما ورد ادناه:
المادة الثامنة: عند بيع أية كمية من اية مادة علفية، مع تأكيد وجوب التقيد بالمادة العاشرة من القرار 159/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 4/3/2015 يجب ان تتضمن الفاتورة المحررة المواصفات الفنية للمواد المباعة على ان تشمل هذه المواصفات على الاقل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين للمواد المباعة.
المادة التاسعة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة العاشرة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
بيروت في 4/3/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب