المادة 10
مادة 10 : يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 728 تاريخ 10/08/2015, المادة 3, 25/08/2016
تصبح المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة كما ورد ادناه:
المادة الثامنة: عند بيع أية كمية من اية مادة علفية، مع تأكيد وجوب التقيد بالمادة العاشرة من القرار 159/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 4/3/2015 يجب ان تتضمن الفاتورة المحررة المواصفات الفنية للمواد المباعة على ان تشمل هذه المواصفات على الاقل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين للمواد المباعة.
المادة التاسعة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة العاشرة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.