المادة 1
مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوصّ عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية.
قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2015 نافذ
مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوصّ عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية.
المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239890/article/1/