جميع التشريعات

قرار رقم 44 18/03/2015

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وأعضاء المجالس الادارية في دوائر الأوقاف الإسلامية

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
18/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/2015, ص. 826
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 53 تاريخ 28/03/2015 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

بناء على لوائح الشطب الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وأعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الإسلامية المصححة والتي تم نشرها أصولاً في مركز كل دائرة وقفية في كافة المناطق اللبنانية وفقًا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوصّ عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية.

المادة 2

مادة 2: تحدّد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436ه، الموافق 10 أيار 2015م موعدًا لإجراء انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية في كافة الاقضية والمحافظات والمناطق اللبنانية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

المادة 3

مادة 3: تجري العمليات الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية في كل منطقة، باستثناء دائرة أوقاف البقاع ودائرة أوقاف بعلبك - الهرمل فإن العملية الانتخابية تجري في دائرة أوقاف البقاع (مبنى دار الفتوى).

المادة 4

مادة 4: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعضوية المجالس الادارية لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء 19 آذار 2015م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 9 نيسان 2015م.

المادة 5

مادة 5: تعلن أسماء المرشحين المقبولين في مركز كل دائرة وقفية قبل 15 يومًا على الأقل من موعد الانتخاب.

المادة 6

مادة 6: تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء المقتضى وفق الاصول المرعية الاجراء.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 جمادى الاول 1436ه و18 آذار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان