جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 24 04/03/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 43/2004 تاريخ 1/7/2004 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة

النوع
قرار مبدئي
الرقم
24
التاريخ
04/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/2015, ص. 827
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 04/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناءً على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مزاولة مهنة الهندسة)،

بناءً على المرسوم رقم 8864/96 (شروط الترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)،

بناءً على الأنظمة المعتمدة في دراسة البكالوريوس (الاجازة الجامعية) في كليات العلوم،

المواد

المادة 1

درست لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموضوع المتعلق بالطلبة الحائزين على ماجستير في الهندسة ضمن كليات الهندسة المعتمدة والمبنية على بكالوريوس من كلية العلوم (3 سنوات) أو دبلوم جامعي للتكنولوجيا (اجازة جامعية في التكنولوجيا - 3 سنوات) من معهد جامعي للتكنولوجيا أو كلية تكنولوجية وقررت قبول الطلبات التي تستوفي الشروط التالية:

1 - ان يكون إختصاص الماجستير في الهندسية منسجماً مع إختصاص البكالويوس علوم أو الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا.

2 - أن يستكمل الطالب المقررات الهندسة المطلوبة من مرحلة البكالوريوس في الهندسة قبل الإنتساب الى مرحلة الماجستير في الهندسة.

3 - ان لا تقل دراسة الطالب عن ثلاث سنوات أو ستين رصيداً نصف سنوي بعد دراسة البكالوريوس علوم أو البكالوريوس في التكنولوجيا وذلك وفق نظام الارصدة الأميركي نصف السنوي (الرصيد = 15 ساعة نظري أو 30 ساعة عملي).

4 - يُبلغ هذا القرار الى جميع مؤسسات التعليم العالي ويُنشر في الجريدة الرسمية.

4 آذار 2015 رئيس اللجنة بالإنابة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال عضو مقرر عبد الحسن الحسيني عضو عبد الحفيظ القيسي عضو خالد شهاب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب