المادة 1
درست لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموضوع المتعلق بالطلبة الحائزين على ماجستير في الهندسة ضمن كليات الهندسة المعتمدة والمبنية على بكالوريوس من كلية العلوم (3 سنوات) أو دبلوم جامعي للتكنولوجيا (اجازة جامعية في التكنولوجيا - 3 سنوات) من معهد جامعي للتكنولوجيا أو كلية تكنولوجية وقررت قبول الطلبات التي تستوفي الشروط التالية:
1 - ان يكون إختصاص الماجستير في الهندسية منسجماً مع إختصاص البكالويوس علوم أو الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا.
2 - أن يستكمل الطالب المقررات الهندسة المطلوبة من مرحلة البكالوريوس في الهندسة قبل الإنتساب الى مرحلة الماجستير في الهندسة.
3 - ان لا تقل دراسة الطالب عن ثلاث سنوات أو ستين رصيداً نصف سنوي بعد دراسة البكالوريوس علوم أو البكالوريوس في التكنولوجيا وذلك وفق نظام الارصدة الأميركي نصف السنوي (الرصيد = 15 ساعة نظري أو 30 ساعة عملي).
4 - يُبلغ هذا القرار الى جميع مؤسسات التعليم العالي ويُنشر في الجريدة الرسمية.