جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 8 27/02/2015

الإعتراف بشهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الدراسات الاسلامية في جامعة المقاصد في بيروت

النوع
قرار مبدئي
الرقم
8
التاريخ
27/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/2015, ص. 831
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 27/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3485 تاريخ 15 تشرين الاول 1986

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة المقاصد في بيروت اسم الكلية: كلية الدراسات الاسلامية اسم الشهادة: ماجيستير في الدراسات الاسلامية تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية، الصادرة عن كلية الدراسات الاسلامية في جامعة المقاصد في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الدراسات الاسلامية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. ويمكن لحملة الاجازة الجامعية من غير اختصاص الدراسات الاسلامية متابعة هذا البرنامج شرط إنهاء سنة تحضيرية في الدراسات الاسلامية قبل المباشرة ببرنامج الماجيستير، 2 - ان يتضمن البرنامج إما سنة دراسية مواد ورسالة بحث لمدة سنة كاملة أو مواد دراسية وأبحاث مختلفة في مجال الدراسات الاسلامية. 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، 3 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 27/2/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب