المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة المقاصد في بيروت اسم الكلية: كلية الدراسات الاسلامية اسم الشهادة: ماجيستير في الدراسات الاسلامية تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية، الصادرة عن كلية الدراسات الاسلامية في جامعة المقاصد في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الدراسات الاسلامية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. ويمكن لحملة الاجازة الجامعية من غير اختصاص الدراسات الاسلامية متابعة هذا البرنامج شرط إنهاء سنة تحضيرية في الدراسات الاسلامية قبل المباشرة ببرنامج الماجيستير، 2 - ان يتضمن البرنامج إما سنة دراسية مواد ورسالة بحث لمدة سنة كاملة أو مواد دراسية وأبحاث مختلفة في مجال الدراسات الاسلامية. 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، 3 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.