جميع التشريعات

علم وخبر رقم 495 17/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية طامحون بلا حدود» مركزها: المرج - قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
495
التاريخ
17/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2015, ص. 940-941
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 495 تاريخ 17/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية طامحون بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 107 تاريخ 5/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية طامحون بلا حدود» مركزها: المرج - العقار رقم 487 - ملك محمد يوسف يوسف - الطابق الأول - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وإقامة المرافق الخيرية والتربوية والصحية والثقافية والإجتماعية ومن دون أيّ تمييز ديني أو إجتماعي أو عنصري وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والإختصاص. 2 - تعزيز دور الشباب وتمكينهم بهدف لعب دور فعال داخل بيئتهم ومجتمعهم. 3 - إعداد ونشر المطبوعات والتقارير السنوية والدورية والإستثنائية وتنظيم الحملات الإعلامية (سواء الإلكترونية أو الورقية) بما يخدم أهداف الجمعية. 4 - المساهمة في تمكين وتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع وتنمية مهاراتها المختلفة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بهذا الشأن. 5 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية التي تسعى الى تحقيق أهداف مماثلة والإستفادة من برامجها في اكتساب خيرات ومهارات جديدة. 6- تقديم العون والمساعدة للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية ما قبل الجامعة وبعدها. 7 - تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين والعمل على تحسين أوضاعهم. 8 - المساعدة في توفير فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل. 9 - تنظيم دورات ولقاءات وندوات ورحلات دراسية وثقافية وتبادل خبرات مع جمعيات أخرى ذات الأهداف المماثلة، وذلك من أجل تأهيل الطاقات البشرية ومساعدتها على التفاعل والإستمرارية والإنتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم محمد يوسف احلام محمد يوسف تهاني محمد يوسف فرح عدنان ياسين حكمات موسى الغزاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق