المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية طامحون بلا حدود» مركزها: المرج - العقار رقم 487 - ملك محمد يوسف يوسف - الطابق الأول - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وإقامة المرافق الخيرية والتربوية والصحية والثقافية والإجتماعية ومن دون أيّ تمييز ديني أو إجتماعي أو عنصري وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والإختصاص. 2 - تعزيز دور الشباب وتمكينهم بهدف لعب دور فعال داخل بيئتهم ومجتمعهم. 3 - إعداد ونشر المطبوعات والتقارير السنوية والدورية والإستثنائية وتنظيم الحملات الإعلامية (سواء الإلكترونية أو الورقية) بما يخدم أهداف الجمعية. 4 - المساهمة في تمكين وتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع وتنمية مهاراتها المختلفة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بهذا الشأن. 5 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية التي تسعى الى تحقيق أهداف مماثلة والإستفادة من برامجها في اكتساب خيرات ومهارات جديدة. 6- تقديم العون والمساعدة للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية ما قبل الجامعة وبعدها. 7 - تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين والعمل على تحسين أوضاعهم. 8 - المساعدة في توفير فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل. 9 - تنظيم دورات ولقاءات وندوات ورحلات دراسية وثقافية وتبادل خبرات مع جمعيات أخرى ذات الأهداف المماثلة، وذلك من أجل تأهيل الطاقات البشرية ومساعدتها على التفاعل والإستمرارية والإنتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم محمد يوسف احلام محمد يوسف تهاني محمد يوسف فرح عدنان ياسين حكمات موسى الغزاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد يوسف.