جميع التشريعات

علم وخبر رقم 501 17/03/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 12/أد تاريخ 7/2/2000 للجمعية المسماة: «جمعية عاريا البيئية» مركزها: عاريا - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
501
التاريخ
17/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2015, ص. 941-942
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 501 تاريخ 17/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 12/أد تاريخ 7/2/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية عاريا البيئية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18881 تاريخ 3/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية عاريا البيئية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 12/أد تاريخ 7/2/2000 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: عاريا - الطريق العام - شارع الغابون - ملك بولين عيراني - قضاء بعبدا. بدلا من: عاريا - الطريق العام - حارة الفوقا - ملك ادال عبدو العيراني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لحماية الثروة الحرجية والزراعية والثقافية واستدامتها. 2 - العمل على التوعية والتنمية البيئية المستدامة. 3 - المساهمة في وضع حد لتلوث البيئة بالتعاون مع الجهات الرسمية. 4 - العمل مع الجهات الرسمية الى إقرار وتطبيق القوانين البيئية والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - السعي مع الجهات المختصة لحماية الثروة الحرجية. 2 - العمل على التوعية والتنمية البيئية. 3 - المساهمة في وضع حد للتلوث بالتعاون مع الجهات الرسمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق