المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية عاريا البيئية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 12/أد تاريخ 7/2/2000 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: عاريا - الطريق العام - شارع الغابون - ملك بولين عيراني - قضاء بعبدا. بدلا من: عاريا - الطريق العام - حارة الفوقا - ملك ادال عبدو العيراني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لحماية الثروة الحرجية والزراعية والثقافية واستدامتها. 2 - العمل على التوعية والتنمية البيئية المستدامة. 3 - المساهمة في وضع حد لتلوث البيئة بالتعاون مع الجهات الرسمية. 4 - العمل مع الجهات الرسمية الى إقرار وتطبيق القوانين البيئية والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - السعي مع الجهات المختصة لحماية الثروة الحرجية. 2 - العمل على التوعية والتنمية البيئية. 3 - المساهمة في وضع حد للتلوث بالتعاون مع الجهات الرسمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.