جميع التشريعات

علم وخبر رقم 503 17/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: {EQUAL} مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
503
التاريخ
17/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2015, ص. 943-944
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 503 تاريخ 17/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {EQUAL} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16940 تاريخ 1/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {EQUAL} مركزها: زحلة - عين الغصين - دير القديس فرنسيس الأسيزي. غايتها: 1 - المساواة بين البشر الى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتموا واحترام الخليقة جمعاء والمحافظة على البيئة. 2 - السلام العالمي واحترام وتفعيل حقوق الإنسان أينما وجد والى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتمى. 3 - الإهتمام بالفقراء ورعايتهم من الناحية المادية والفكرية والثقافية والصحية والقانونية... 4 - العمل لإقامة حوار بين الأديان وتنمية وتفعيل العيش المشترك. 5 - العمل على تفعيل تطبيق حقوق الإنسان في كافة المجالات والتثقيف والإعداد ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما إعداد وإجراء ونشر كافة الدراسات المتعلقة بغاية الجمعية. 6 - الإلتزام الكامل بروحانية القديس فرنسيس الأسيزي والخضوع للسلطة المدنية وللدولة وقوانينها والعمل على تنفيذ جميع القوانين المرعية الإجراء. 7 - إقامة وتنفيذ برامج ومشاريع لتحقيق البنود المذكورة أعلاه أو جزء منها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رودولف سمير غصوب راكيل سميح رمضان ميشال نبيل الشامي سيزار فكتور اسايان نيكول كلود شعراوي ماري غبريال روبير ثيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري غبريال روبير ثيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق