المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {EQUAL} مركزها: زحلة - عين الغصين - دير القديس فرنسيس الأسيزي. غايتها: 1 - المساواة بين البشر الى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتموا واحترام الخليقة جمعاء والمحافظة على البيئة. 2 - السلام العالمي واحترام وتفعيل حقوق الإنسان أينما وجد والى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتمى. 3 - الإهتمام بالفقراء ورعايتهم من الناحية المادية والفكرية والثقافية والصحية والقانونية... 4 - العمل لإقامة حوار بين الأديان وتنمية وتفعيل العيش المشترك. 5 - العمل على تفعيل تطبيق حقوق الإنسان في كافة المجالات والتثقيف والإعداد ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما إعداد وإجراء ونشر كافة الدراسات المتعلقة بغاية الجمعية. 6 - الإلتزام الكامل بروحانية القديس فرنسيس الأسيزي والخضوع للسلطة المدنية وللدولة وقوانينها والعمل على تنفيذ جميع القوانين المرعية الإجراء. 7 - إقامة وتنفيذ برامج ومشاريع لتحقيق البنود المذكورة أعلاه أو جزء منها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رودولف سمير غصوب راكيل سميح رمضان ميشال نبيل الشامي سيزار فكتور اسايان نيكول كلود شعراوي ماري غبريال روبير ثيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري غبريال روبير ثيان.