المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 الخاص بلوائح الآفات الحجرية لشتول الزيتون، الحمضيات، الاجاص والسفرجل، الخوخ، المشمش، اللوز، الدراق الواردة في القرار 783/1 تاريخ 26/8/2011، ويستبدل باللوائح الملحقة بهذا القرار.
قرار رقم 161 تاريخ 04/03/2015 نافذ
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 الخاص بلوائح الآفات الحجرية لشتول الزيتون، الحمضيات، الاجاص والسفرجل، الخوخ، المشمش، اللوز، الدراق الواردة في القرار 783/1 تاريخ 26/8/2011، ويستبدل باللوائح الملحقة بهذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 04/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240077/article/1/