المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 الخاص بلوائح الآفات الحجرية لشتول الزيتون، الحمضيات، الاجاص والسفرجل، الخوخ، المشمش، اللوز، الدراق الواردة في القرار 783/1 تاريخ 26/8/2011، ويستبدل باللوائح الملحقة بهذا القرار.
قرار رقم 161 04/03/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد مواد الاكثار للأشجار المثمرة) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على ضرورات المصلحة العامة وحرصا على عدم استيراد مواد اكثار نباتية موبوءة بالبكتريا الحجرية Xylella fastidiosa، والتي بين عدد من التقارير العلمية انتشارها في عدد من البلدان التي يستورد منها لبنان مواد اكثار نباتية،
بناء على اقتراح لجنة التوثيق للائحة الآفات الخاصة بانتاج شتول موثقة للعنب،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 الخاص بلوائح الآفات الحجرية لشتول الزيتون، الحمضيات، الاجاص والسفرجل، الخوخ، المشمش، اللوز، الدراق الواردة في القرار 783/1 تاريخ 26/8/2011، ويستبدل باللوائح الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القرار 783/1 تاريخ 26/8/2011 بحيث تصبح: 4 - اقرار اضافي لشهادة الصحة النباتية يؤكد خلو مواد الاكثار المستوردة من الآفات والفيروسات المذكورة في الملحق رقم 2 من هذا القرار وينص على أن تكون مواد الاكثار النباتية منتجة في منطقة خالية من البكتيريا Xylella fastidiosa.
مادة 3: تخضع الشتول المثمرة المنصوص عنها في القرار 894/1 تاريخ 20/12/2010 (تنظيم استيراد أشجار وشتول الزينة التي تحتوي على تربة أصلية) لأحكام هذا القرار أيضاً.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن يستثنى منه الارساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو Bill of Lading.
بيروت في 4/3/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب