المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن يستثنى منه الارساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو Bill of Lading.
قرار رقم 161 تاريخ 04/03/2015 نافذ
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن يستثنى منه الارساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو Bill of Lading.
المادة 4 من قرار رقم 161 تاريخ 04/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240077/article/4/