النص الكامل

مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي هذا الترخيص دون أي تعويض في الحالات التالية، ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. - إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - إذا لم يباشر المرخص له الأشغال المرخص بها خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. - إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240256/article/8/