المادة 8
مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي هذا الترخيص دون أي تعويض في الحالات التالية، ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. - إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - إذا لم يباشر المرخص له الأشغال المرخص بها خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. - إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.