جميع التشريعات

علم وخبر رقم 917 28/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تأهيل الأعزب والإصلاح الإجتماعي الخيرية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
917
التاريخ
28/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2015, ص. 1597-1598
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 917 تاريخ 28/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تأهيل الأعزب والإصلاح الإجتماعي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1101 تاريخ 21/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تأهيل الأعزب والإصلاح الإجتماعي الخيرية» مركزها: الشياح - الشارع العام - العقار رقم 5899 - القسم رقم 53 - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي ونشر الوعي من خلال إقامة وتفعيل البرامج والنشاطات الثقافية والفكرية والإجتماع ية والتربوية والتي تساعد في معالجة المشاكل الزوجية والأسرية من خلال إقامة الندوات والمحاضرات. 2 - العمل على تحسين الوضع الإجتماعي في المنطقة من خلال مساعدة ودعم الشباب مادياً ومعنوياً تسهيلاً لعملية التزويج ومحاربة الجهل المتفشي. 3 - تأهيل الشباب المقبلين على الزواج ثقافياً، وإقامة النشاطات الفكرية والإجتماعية التي تقام من أجلها وإقامة مكتبة عامة. 4 - توفير الجهاز البشري من مصلحين ومساعدين إجتماعيين وكلّ ما من شأنه رفع المستوى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جعفر عبد الرسول حجازي - زكريه علي الحاج علي - عباس منعم شهاب - عُلا منير كنج - حسين تيسير صباح - حسن عبد الرسول حجازي - نجاة ابراهيم راجحه - ساجده عبد الرسول حجازي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية عُلا منير كنج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق