المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تأهيل الأعزب والإصلاح الإجتماعي الخيرية» مركزها: الشياح - الشارع العام - العقار رقم 5899 - القسم رقم 53 - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي ونشر الوعي من خلال إقامة وتفعيل البرامج والنشاطات الثقافية والفكرية والإجتماع ية والتربوية والتي تساعد في معالجة المشاكل الزوجية والأسرية من خلال إقامة الندوات والمحاضرات. 2 - العمل على تحسين الوضع الإجتماعي في المنطقة من خلال مساعدة ودعم الشباب مادياً ومعنوياً تسهيلاً لعملية التزويج ومحاربة الجهل المتفشي. 3 - تأهيل الشباب المقبلين على الزواج ثقافياً، وإقامة النشاطات الفكرية والإجتماعية التي تقام من أجلها وإقامة مكتبة عامة. 4 - توفير الجهاز البشري من مصلحين ومساعدين إجتماعيين وكلّ ما من شأنه رفع المستوى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جعفر عبد الرسول حجازي - زكريه علي الحاج علي - عباس منعم شهاب - عُلا منير كنج - حسين تيسير صباح - حسن عبد الرسول حجازي - نجاة ابراهيم راجحه - ساجده عبد الرسول حجازي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية عُلا منير كنج.