إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 وتعديلاته (وضع تصميم محاسبي عام)،
بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)،
بناء على القرار رقم 140/1 تاريخ 11/2/2014،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 140/1 تاريخ 11/2/2014 (إضافة حسابات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الى الملحق رقم 2 (التصميم المحاسبي العام للمؤسسات - لائحة الحسابات) لقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام()، بحيث تصبح كما يلي: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/7/2015 .
بيروت في 29 نيسان 1915
وزير المالية
علي حسن خليل