All legislation

قرار Decision No. 360 29/04/2015

تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 140/1 تاريخ 11/2/2014 (إضافة حسابات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الى الملحق رقم 2 )

Type
قرار · Decision
Number
360
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 360 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 وتعديلاته (وضع تصميم محاسبي عام)،

بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)،

بناء على القرار رقم 140/1 تاريخ 11/2/2014،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 140/1 تاريخ 11/2/2014 (إضافة حسابات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الى الملحق رقم 2 (التصميم المحاسبي العام للمؤسسات - لائحة الحسابات) لقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام()، بحيث تصبح كما يلي: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/7/2015 .

بيروت في 29 نيسان 1915 وزير المالية علي حسن خليل