جميع التشريعات

علم وخبر رقم 812 21/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نادي روتاري - عاليه» مركزها: عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
812
التاريخ
21/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/2015, ص. 1323-1324
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 812 تاريخ 21/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي روتاري - عاليه» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17699 تاريخ 1/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري - عاليه» مركزها: عاليه - شارع البيسين - العقار رقم 301 - القسم رقم 20 - بناية الاديكو - ملك نادر شهيب - الطابق ثاني. غايتها: - تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه باعتباره اساسا للعمل الشريف وبالأخص: 1 - مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والانسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان والخارج في خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود 2 - توسيع مدى التعارف لاتاحة الفرصة للخدمة. 3 - التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتسجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 4 - تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 5 - توثيق عرى الصداقة والزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذي يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. 6 - وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري، اجتماعي، انساني، ثقافي وطبي من شأنه تأمين كرامة الانسان والعجزة والمرضى المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطلاب دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج متري عازار زهير انيس جابر وجدي هاني ابو سعيد كمال عجاج الاحمديه نادر نبيه شهيب كمال وهبه الشوفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كمال عجاج الأحمديه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق