المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري - عاليه» مركزها: عاليه - شارع البيسين - العقار رقم 301 - القسم رقم 20 - بناية الاديكو - ملك نادر شهيب - الطابق ثاني. غايتها: - تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه باعتباره اساسا للعمل الشريف وبالأخص: 1 - مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والانسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان والخارج في خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود 2 - توسيع مدى التعارف لاتاحة الفرصة للخدمة. 3 - التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتسجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 4 - تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 5 - توثيق عرى الصداقة والزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذي يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. 6 - وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري، اجتماعي، انساني، ثقافي وطبي من شأنه تأمين كرامة الانسان والعجزة والمرضى المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطلاب دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج متري عازار زهير انيس جابر وجدي هاني ابو سعيد كمال عجاج الاحمديه نادر نبيه شهيب كمال وهبه الشوفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كمال عجاج الأحمديه.